العلامة المجلسي

134

بحار الأنوار

11 . * ( باب ) " * * " ( بيع الحيوان ) " * 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 1 ) . 2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه السلام قال : اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ثم بدا له أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد ( 2 ) 3 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 3 ) . أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( * ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 43 . ( 3 ) صحيفة الرضا ص 24 طبع مصر سنة 1340 ملحقا بمسند زيد . * الأحاديث التي تجدها تحت الرقم 6 - 11 ذيل الباب الآتي - أعني باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمباني ملحقة بذيل هذا الباب ، وهي في غير محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الأصل .